غرامة تأخير تجديد البطاقة الشخصية في سلطنة عُمان

غرامة تأخير تجديد البطاقة الشخصية في سلطنة عُمان

حدّد قانون الأحوال المدنية في سلطنة عُمان جملةً من العقوبات المالية بحق كل من يتأخر في استخراج البطاقة الشخصية أو تجديدها، سواء أكان المعني مواطناً أم مقيماً. وتستند هذه العقوبات إلى لوائح تنفيذية محدّدة تُلزم أصحاب البطاقات بالتجديد ضمن الآجال القانونية المقررة، إذ تترتب على كل شهر تأخير غرامة مالية ثابتة.

غرامة تأخير تجديد البطاقة الشخصية العُمانية وفق اللوائح التنفيذية

لم يُحدِّد قانون الأحوال المدنية، عقب تعديل لائحته التنفيذية، قيمةً واحدة شاملة لغرامات التأخير، بل وزّعها عبر بنود قانونية منفصلة تختلف تبعاً لفئة المستفيد وسنّه. وتوضح الجداول التالية النصوص القانونية الناظمة لهذه الغرامات:

البند القانوني التفاصيل
البند الخامس من الملحق (2) من القرار رقم 40 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية غرامة عدم استخراج البطاقة الشخصية لمن تجاوز عمره خمسة عشر عاماً من الذكور، أو عدم تجديدها، هي 5 ريالات عُمانية عن كل شهر تأخير.
المادة الثالثة من القرار رقم 235 لعام 2021 القاضي بتعديل اللائحة التنفيذية (40/2007) لقانون الأحوال المدنية غرامة تأخير إصدار البطاقة الشخصية للمواطنين العُمانيين الذين بلغوا سن العاشرة هي 5 ريالات عُمانية عن كل شهر تأخير.

فترة السماح بعد انتهاء صلاحية البطاقة الشخصية في عُمان

تُتيح الأنظمة المعمول بها في سلطنة عُمان فترةَ سماح مدتها 30 يوماً تُحتسب اعتباراً من تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة الشخصية، وهي المهلة التي يتعيّن خلالها على المواطن أو المقيم أو صاحب العمل إتمام إجراءات التجديد تفادياً لأي غرامة مالية. وتجدر الإشارة إلى أن صلاحية البطاقة الشخصية للمواطنين العُمانيين تمتد خمس سنوات، في حين لا تتجاوز صلاحية بطاقة الإقامة ثلاث سنوات ميلادية.

الخلاصة

يُرسي قانون الأحوال المدنية في سلطنة عُمان منظومةً واضحة لغرامات تأخير تجديد البطاقة الشخصية، تبلغ خمسة ريالات عُمانية عن كل شهر تأخير وفق البنود القانونية المعدَّلة. وتضمن فترة السماح البالغة ثلاثين يوماً هامشاً كافياً لاستيفاء إجراءات التجديد في مواعيدها، مما يُجنّب المواطنين والمقيمين التبعات المالية المترتبة على الإخلال بهذه المواعيد.