كيفية إصدار بطاقة شخصية عمانية جديدة
تُلزِم أنظمة شرطة عمان السلطانية المواطنين العمانيين باستخراج البطاقة الشخصية عند بلوغ سن العاشرة، فيما يخضع المقيمون في سلطنة عُمان لشروط مماثلة مرتبطة بتاريخ الدخول إلى البلاد أو بلوغ السن ذاتها. تتيح الجهة المختصة قناتين لإتمام هذا الإجراء: الحضور الشخصي إلى مراكز الأحوال المدنية، أو تقديم الطلب إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لشرطة عمان السلطانية.
طريقتا إصدار البطاقة الشخصية العمانية الجديدة
يُتيح النظام لمقدمي الطلبات إصدار البطاقة الشخصية العمانية عبر إحدى الطريقتين التاليتين، وذلك وفق طبيعة الحالة وظروف مقدم الطلب:
إصدار البطاقة الشخصية عبر مراكز الأحوال المدنية
تستلزم هذه الطريقة الحضور الميداني إلى أحد مراكز الأحوال المدنية المنتشرة في محافظات سلطنة عُمان ومناطقها، وتمرّ بالخطوات الآتية:
- الحضور الشخصي لصاحب الطلب إلى إحدى إدارات أو أقسام الأحوال المدنية، مع اصطحاب ولي الأمر في حال كان عمر صاحب البطاقة دون الثامنة عشرة، أو مع الكفيل العماني في حال كان المتقدم مقيماً.
- تسليم الأوراق والمستندات الثبوتية المطلوبة إلى الموظف المختص في المركز.
- تعبئة نموذج استخراج البطاقة الشخصية بالمعلومات المطلوبة كاملةً، ثم تسليم الطلب.
- دفع الرسوم المترتبة على استخراج البطاقة الشخصية، واستلام وصل الدفع، والاحتفاظ برقم الطلب لاستلام البطاقة عند جهوزيتها.
إصدار البطاقة الشخصية العمانية إلكترونياً
توفر شرطة عمان السلطانية خدمة إصدار البطاقة الشخصية عبر الإنترنت، وتسير وفق الخطوات الآتية:
- الانتقال إلى صفحة خدمة إصدار بطاقة الأحوال المدنية.
- النقر على انقر هنا للوصول للخدمة.
- تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال خدمة التصديق الإلكتروني المعتمدة.
- اختيار خدمة تقديم طلب الحصول على بطاقة الأحوال المدنية من قائمة الخدمات المتاحة.
- اختيار نوع البطاقة المناسب: إصدار البطاقة الشخصية للمواطنين، أو إصدار بطاقة المقيم للمقيمين.
- تعبئة الحقول المطلوبة بالبيانات الصحيحة الخاصة بصاحب الطلب.
- تحميل جميع الأوراق والمستندات المطلوبة بصيغها الرقمية.
- إرسال الطلب، إذ يتحقق النظام تلقائياً من صحة البيانات المدخلة.
- في حال صحة البيانات، تُعرَض تفاصيل الطلب ورقمه ورسوم الخدمة، ويُرسَل إشعار عبر الهاتف المحمول لمقدم الطلب يتضمن حالة الطلب.
- الانتقال إلى خطوة الدفع الإلكتروني وإدخال بيانات البطاقة الائتمانية ورمز التأكيد الخاص بها.
- استلام إشعار نجاح دفع الرسوم ووصل الدفع الرسمي.
شروط إصدار البطاقة الشخصية للمواطنين العمانيين
حدّدت شرطة عمان السلطانية جملةً من الشروط الواجب استيفاؤها لإصدار البطاقة الشخصية للمواطنين، موزعةً على شروط عامة وأخرى خاصة بمراكز الخدمة:
| فئة الشروط | التفاصيل |
|---|---|
| الشروط العامة | أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية وموجوداً داخل الأراضي العمانية. يُصدَر للمواطن الذي بلغ سن العاشرة، ويجب استخراجها خلال ثلاثين يوماً من بلوغ تلك السن. يجوز إصدارها لمن دون العاشرة بموافقة ولي الأمر. يُقدَّم الطلب من الأب حصراً إن كان صاحب البطاقة دون الثامنة عشرة أو لا يحمل بطاقة سابقة. في حال وفاة الأب أو غيابه خارج عُمان، يُقدَّم الطلب من ولي الأمر عبر مراكز الخدمة حصراً. الرسوم: 6 ريالات عمانية للإصدار الإلكتروني، و5 ريالات عمانية عند مراكز الخدمة. لا تُصدَر إلا بطاقة واحدة لكل شخص، ويلتزم المواطن بحملها وتقديمها للجهات عند الطلب. تكون بطاقة ولي الأمر سارية الصلاحية عند تقديم الطلب. في حال الفقدان أو التلف، يُخطَر خلال 15 يوماً ويُقدَّم طلب جديد. مكتسبو الجنسية العمانية ملزمون بتقديم الطلب خلال 60 يوماً من تاريخ الحصول عليها. أي تغيير في البيانات يستوجب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التغيير. مخالفة أحكام القانون تترتب عليها عقوبات تتراوح بين الغرامة المالية والسجن أو كلتيهما. |
| شروط إضافية لمراكز الخدمة | يشترط الحضور بالزي الرسمي لمن بلغ الخامسة عشرة فأكثر. لمن تتراوح أعمارهم بين العاشرة والخامسة عشرة يُشترط ارتداء الدشداشة العمانية مع المصر أو الكمة. يُجيز النظام إصدار البطاقة لمن دون السابعة دون اشتراط حضور صاحب البطاقة. |
شروط إصدار بطاقة الأحوال المدنية للمقيمين في عُمان
يخضع المقيمون في سلطنة عُمان لمنظومة شروط مستقلة تحكم إصدار بطاقة الأحوال المدنية الخاصة بهم، أبرزها:
- إصدار البطاقة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الدخول إلى البلاد، أو من بلوغ المقيم سن العاشرة إن كان موجوداً داخل عُمان.
- تقديم الطلب من صاحب العمل أو ممثله في جهة العمل أو الكفيل المعتمد.
- أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية حصراً.
- تفعيل خاصية التصديق الإلكتروني لصاحب العمل أو الكفيل.
- أن تكون البطاقة الشخصية لمقدم الطلب سارية الصلاحية.
- أن يكون مقدم الطلب موجوداً داخل الأراضي العمانية.
- أن يحمل المقيم بطاقة إقامة سارية الصلاحية، وأن يكون قد أتمّ جميع إجراءات تثبيت الإقامة على جواز سفره.
- دفع رسوم البطاقة المدنية للمقيم وفق المدة المطلوبة: 5 ريالات عمانية عن كل عام عند مراكز الخدمة، أو 6 ريالات عمانية عن كل عام عند الإصدار إلكترونياً، وتُضاعَف الرسوم عند الإصدار لعامين (10 ريالات) أو لثلاثة أعوام (15 ريالاً).
الأوراق المطلوبة لإصدار البطاقة الشخصية العمانية الجديدة
يستلزم إصدار البطاقة الشخصية العمانية جملةً من الوثائق والمستندات الثبوتية، يتفاوت بعضها بحسب فئة مقدم الطلب:
- نموذج طلب البطاقة: معبّأً بالبيانات المطلوبة وموقَّعاً من مقدم الطلب.
- الصور الشخصية الحديثة: بمقاس 4×6، مع اشتراط خلفية بيضاء لمن دون سن السابعة.
- أصل شهادة الميلاد: لصاحب البطاقة.
- رسالة من الرشيد أو الشيخ مصدَّقة من الوالي: في حال عدم وجود جواز سفر أو غياب البطاقات الشخصية للوالدين.
- صورة جواز سفر صاحب البطاقة: وفي حال عدم وجوده، تُقدَّم الوثائق الشخصية للوالدين لربط البيانات.
- أصل البطاقة الشخصية لولي الأمر: مع رقم الطلب الإلكتروني إن وُجد.
- خطاب من الجهة المعنية: لمن اكتسب الجنسية العمانية.
- فحص طبي: للتعرف على فصيلة دم مقدم الطلب.
- مستندات المقيمين: تشمل البطاقة الشخصية لصاحب العمل، وبطاقة الإقامة السارية للمقيم، وأصل جواز سفره الساري، إضافةً إلى إشعار من الجهة المعنية بإصدار البطاقة.
الخلاصة
تُنظّم شرطة عمان السلطانية عملية إصدار البطاقة الشخصية عبر قناتين متكاملتين: الحضور الميداني إلى مراكز الأحوال المدنية، والتقديم الإلكتروني عبر موقع الجهة المختصة. يختلف النظام بين المواطنين العمانيين والمقيمين من حيث الشروط والرسوم والمستندات المطلوبة، إذ تبلغ رسوم الإصدار 6 ريالات عمانية للمواطنين عند الإصدار الإلكتروني و5 ريالات عند مراكز الخدمة، فيما تُحتسَب رسوم المقيمين بحسب مدة الإقامة المطلوبة. يضمن استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة إتمام الإجراء بصورة سليمة في أسرع وقت ممكن.