إجراءات التبليغ عن فقدان البطاقة الشخصية في سلطنة عُمان

إجراءات التبليغ عن فقدان البطاقة الشخصية في سلطنة عُمان

يُنظِّم قانون الأحوال المدنية والمرسوم السلطاني الخاص بالبطاقة الشخصية جميع الإجراءات المتعلقة بفقدان البطاقة الشخصية للمواطنين وبطاقة المقيم، إذ تتعدد الجهات والقنوات المتاحة للإبلاغ بحسب موقع صاحب البطاقة وقت الفقدان.

قنوات التبليغ عن فقدان البطاقة الشخصية في عُمان

تتفاوت قنوات التبليغ عن فقدان البطاقة الشخصية تبعاً لما إذا كان صاحبها داخل السلطنة أم خارجها، وذلك على النحو التالي:

  • داخل السلطنة: يُتاح التبليغ بمراجعة أمين السجل، أو زيارة أقرب فرع للأحوال المدنية، أو أقرب فرع تابع للإدارة العامة للجوازات، أو أقرب مخفر للشرطة في مكان وجود صاحب البطاقة.
  • عبر الهاتف الذكي: يُتاح التبليغ الإلكتروني من خلال تطبيق شرطة عُمان السلطانية.
  • خارج السلطنة: يتوجّب على صاحب البطاقة زيارة البعثات الدبلوماسية العُمانية في البلد الذي يوجد فيه.

قد يُهمّك: كيفية استعادة رمز تفعيل البطاقة الشخصية في سلطنة عمان

خطوات التبليغ عن فقدان البطاقة الشخصية عبر تطبيق شرطة عُمان السلطانية

يوفر تطبيق شرطة عُمان السلطانية خدمة الإبلاغ عن فقدان البطاقة الشخصية أو بطاقة المقيم إلكترونياً، وذلك باتباع الخطوات التالية:

  1. الانتقال إلى صفحة خدمة التبليغ عن فقدان البطاقة الشخصية:
  2. النقر على أيقونة تحميل التطبيق واستكمال عملية التثبيت.
  3. فتح التطبيق بعد انتهاء التحميل، والنقر على زر موافق عند طلب تحديد الموقع.
  4. النقر على أيقونة البحث في الشريط السفلي للتطبيق.
  5. اختيار خدمة “الإبلاغ عن فقدان أو سرقة وثائق” من قائمة الخدمات.
  6. النقر على زر تسجيل الدخول عند ظهور إشعار المطالبة بذلك، ثم إتمام عملية تسجيل الدخول بالرقم المدني أو من خلال خدمة التصديق الإلكتروني على الهاتف المحمول.
  7. تعبئة الحقول المطلوبة بالبيانات، وتشمل:
    • الاسم الثلاثي لمقدّم الطلب.
    • آخر تاريخ معروف لاستخدام البطاقة.
    • آخر موقع معروف للبطاقة.
    • رقم الهاتف النقّال لصاحب البطاقة.
    • عنوان البريد الإلكتروني لصاحب البطاقة.
    • نوع الوثيقة المفقودة (بطاقة شخصية أو بطاقة مقيم).
    • تفاصيل الوثيقة.
  8. النقر على أيقونة إرسال الطلب لإتمام إجراءات التبليغ.

عقوبة التأخر في التبليغ عن فقدان البطاقة الشخصية في عُمان

تُلزِم اللوائح التنفيذية لقانون الأحوال المدنية صاحبَ البطاقة بالإبلاغ عن فقدانها أو تلفها خلال مدة محددة، وإلا تعرّض للمساءلة القانونية. وقد نصّ البند 14 من الملحق (2) من القرار رقم 40 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66 لعام 1999 على أن غرامة عدم الإبلاغ عن الفقدان أو التلف بعد مرور أسبوعين تبلغ 5 ريالات عُمانية.

الخلاصة

تتيح شرطة عُمان السلطانية جملةً من القنوات للإبلاغ عن فقدان البطاقة الشخصية، سواء بمراجعة فروع الأحوال المدنية أو الجوازات أو المخافر، أو باستخدام تطبيق الشرطة إلكترونياً، فضلاً عن مراجعة البعثات الدبلوماسية لمن يقع فقدان بطاقته خارج السلطنة. ويستوجب القانون الإبلاغ خلال أسبوعين من تاريخ الفقدان تفادياً للغرامة المقررة.